الفيض الكاشاني
1143
الوافي
7915 - 6 التهذيب ، 3 / 16 / 58 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال « القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع » . 7916 - 7 التهذيب ، 3 / 17 / 62 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الخراز عن أبي بصير قال « سأل عبد الحميد أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولى فقال في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا با محمد هي في الركعة الأولى والأخيرة قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده قال كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » . 7917 - 8 التهذيب ، 2 / 90 / 102 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز مثله على تفاوت في ألفاظه » . 7918 - 9 التهذيب ، 3 / 245 / 47 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة قال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده » . بيان : قال في الفقيه تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة يعني رواية القنوتين قال :